تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال ( ع ) : لا بأس به . ثم قال : كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة . وصحيح بريد عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » المتقدم عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال ( ع ) : لا بأس . والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت خاصة . قيل : له أوراق صغار ذو وبسط في الجملة يقال له بالفارسية : اسبست كما عن الصحاح والمغرب « 2 » . وهل يجوز بيعها قبل الظهور أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب : عدم الجواز . وفي الحدائق « 3 » والظاهر أنه لا خلاف فيه : ويشهد له : مضافا إلى أنها معدومة والجهالة والغرر - موثق سماعة فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم الجواز مع عدم الظهور وبه يقيد إطلاق الخبرين فما عن ابن حمزة « 4 » في نحو الجزة الثانية والثالثة فجوز بيعها منفردة قبل الظهور - ضعيف محجوج بما عرفت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 209 ح 23511 / الكافي ج 5 ص 174 ح 1 . ( 2 ) الصحاح ج 1 ص 203 / المغرب ج 1 ص 210 / لسان العرب ج 6 ص 164 / تاج العروس ج 4 ص 208 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 342 . ( 4 ) الوسيلة ص 253 .