شرح
قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال ( ع ) : لا بأس به . ثم قال : كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة .
وصحيح بريد عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » المتقدم عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال ( ع ) : لا بأس . والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت خاصة .
قيل : له أوراق صغار ذو وبسط في الجملة يقال له بالفارسية : اسبست كما عن الصحاح والمغرب « 2 » .
وهل يجوز بيعها قبل الظهور أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب : عدم الجواز .
وفي الحدائق « 3 » والظاهر أنه لا خلاف فيه : ويشهد له : مضافا إلى أنها معدومة والجهالة والغرر - موثق سماعة فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم الجواز مع عدم الظهور وبه يقيد إطلاق الخبرين فما عن ابن حمزة « 4 » في نحو الجزة الثانية والثالثة فجوز بيعها منفردة قبل الظهور - ضعيف محجوج بما عرفت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 209 ح 23511 / الكافي ج 5 ص 174 ح 1 .
( 2 ) الصحاح ج 1 ص 203 / المغرب ج 1 ص 210 / لسان العرب ج 6 ص 164 / تاج العروس ج 4 ص 208 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 342 .
( 4 ) الوسيلة ص 253 .