وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات
شرح
والمرجع في اللقطة العرف فما دلَّ على صلاحيته للقطع يقطع وما دلَّ على عدمه لصغره أو شك فيه لا يقطع .
اما الأول فواضح .
وأما الثاني فلأصالة بقائه على ملك مالكه .
( و ) كذا يجوز بيع ( ما يجز ) اي ما يقطع فيستخلف كالبقول ( أو يخرط ) أي يؤخذ الورق وتترك الأغصان كالحناء والتوت بالتاءين من فوق ( جزة وجزات وخرطة وخرطات ) على سبيل اللف والنشر .
والمراد بالخرطة ان يؤخذ على أعلى الغصن ثم يمر اليد إلى أسلفه .
وفي المثل : دونه خرط القتاد ، وهو : شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك .
والدليل على الجواز في الكل بعد الاتفاق من الكل على الكل - العمومات وموثق سماعة « 1 » : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراء ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال ( ع ) : إذا الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت منه من خرطة
وخبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ( ع ) قال « 2 » : سألته عن بيع النخل سنتين قال ( ع ) : لا بأس به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 221 ح 23542 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 86 ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23521 / الكافي ج 5 ص 177 ح 11 .