ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات
شرح
وفي الكرم أن ينعقد الحصرم وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فان ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه : ان يتناهي عظم بعضه .
وفي موثق عمار : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال ( ع ) « 1 » : إذا عقد وصار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية .
وفي خبر محمد بن شريح عن الإمام الصادق ( ع ) وبلغني أنه قال « 2 » : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته . فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
والظاهر أيضا رجوع الجميع إلى شيء واحد وهو ما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) فهو المختار .
بيع الخضر
المقام الثالث : قالوا : ( ويجوز بيع الخضر ) كالقثاء والحناء والبطيخ والخيار ( بعد انعقادها ) وظهورها وإن لم يتناهي عظمها ( لقطة ولقطات ) معينة معلومة العدد .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 212 ح 23516 / الكافي ج 5 ص 178 ح 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23523 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 31 .