تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات
شرح
وفي الكرم أن ينعقد الحصرم وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فان ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه : ان يتناهي عظم بعضه . وفي موثق عمار : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال ( ع ) « 1 » : إذا عقد وصار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية . وفي خبر محمد بن شريح عن الإمام الصادق ( ع ) وبلغني أنه قال « 2 » : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته . فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده . والظاهر أيضا رجوع الجميع إلى شيء واحد وهو ما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) فهو المختار .

بيع الخضر

المقام الثالث : قالوا : ( ويجوز بيع الخضر ) كالقثاء والحناء والبطيخ والخيار ( بعد انعقادها ) وظهورها وإن لم يتناهي عظمها ( لقطة ولقطات ) معينة معلومة العدد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 212 ح 23516 / الكافي ج 5 ص 178 ح 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23523 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 31 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني