تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وكذلك المصنف في محكي التذكرة « 1 » قال في جميع مسائل ثمرة الشجر : الخلاف هنا كالخلاف في ثمرة النخل ؟ وأورد عليه المحقق الأردبيلي « 2 » بأنه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو عامين وفي ثمر الشجر قال : لا يجوز . وكيف كان فيشهد لاتحاد حكمها مع حكم النخل بالنسبة إلى جواز البيع قبل الظهور : صحيح الحلبي المتقدم هناك . وعليه فيحمل ما دلَّ على المنع من النصوص على الكراهة ومنه بضميمة اشتمال جملة من النصوص المانعة والمجوزة على غير النخل كموثق عمار وصحيح يعقوب وخبر محمد بن شريح المتقدمة - يظهر اتحاد حكم الجميع . نعم في خصوص بدو الصلاح الذي جعل غاية للمنع أو الكراهة في المقام كلام وهو : ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط قال « 3 » : بدو الصلاح يختلف - إلى أن قال - وقد روى أصحابنا ان التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة فأما ما يتورد فبدو صلاحه ان ينتثر الورد وينعقد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 360 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 208 - 209 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 114 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117 | السيد محمد صادق الروحاني