تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
والشهيد في الدروس « 1 » ، والمحقق الثاني « 2 » : أنها جنس واحد ؛ للاشتراك في الاسم ، ولأنه أقرب إلى الاحتياط . وفي الشرائع « 3 » وعن التحرير « 4 » : أن كل ما يختص باسم منه فهو جنس على انفراده كالخفاتي والورشان . ومنشأ الخلاف : أن صدق الحمام على ما تحته من قبيل صدق النوع على أصنافه أو من قبيل صدق الجنس على الأنواع ، فعلى الأول هو جنس واحد ، وعلى الثاني أجناس ، والظاهر بحسب المتفاهم العرفي هو الثاني ، سيما والمعروف عند معظم الفقهاء أن الحمام كل طائر يعب الماء أو يهدر فيدخل فيه المقاري والدباسي والفواخت سواء أكانت مطوقة أولا ، ألفة أو وحشية بل عن المحقق « 5 » : أنه عرف عند أهل اللغة أيضا . ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك ، وقد عرفت أنه مع الشك بنحو الشبهة المفهومية لا المصداقية الاطلاقات تقتضي الجواز مع التفاضل ، مضافا إلى أصالة عدم الاتحاد الأزلي .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 293 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 268 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 39 . ( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 356 . ( 5 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 356 .