شرح
والشهيد في الدروس « 1 » ، والمحقق الثاني « 2 » : أنها جنس واحد ؛ للاشتراك في الاسم ، ولأنه أقرب إلى الاحتياط .
وفي الشرائع « 3 » وعن التحرير « 4 » : أن كل ما يختص باسم منه فهو جنس على انفراده كالخفاتي والورشان .
ومنشأ الخلاف : أن صدق الحمام على ما تحته من قبيل صدق النوع على أصنافه أو من قبيل صدق الجنس على الأنواع ، فعلى الأول هو جنس واحد ، وعلى الثاني أجناس ، والظاهر بحسب المتفاهم العرفي هو الثاني ، سيما والمعروف عند معظم الفقهاء أن الحمام كل طائر يعب الماء أو يهدر فيدخل فيه المقاري والدباسي والفواخت سواء أكانت مطوقة أولا ، ألفة أو وحشية بل عن المحقق « 5 » : أنه عرف عند أهل اللغة أيضا .
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك ، وقد عرفت أنه مع الشك بنحو الشبهة المفهومية لا المصداقية الاطلاقات تقتضي الجواز مع
التفاضل ، مضافا إلى أصالة عدم الاتحاد الأزلي .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 293 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 268 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 39 .
( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 356 .
( 5 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 356 .