تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
ويدل على المنع قبل ظهور الثمرة فهو من أخبار المسألة المتقدمة . وبه يظهر الجواب عن الاستدلال له بموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل . وهذه الأخبار كما تدل على جواز البيع تدل على أنه ليس له الابقاء الا ان يشترط وانه لو أبقيت عليه اجرة الأرض واما ان للبائع قطعه فلان ابقاءه بلا حق ظلم ليس لعرق ظالم حق « 2 » واعتبار اذن الحاكم لا دليل عليه والأصل عدمه .

اتحاد حكم الأشجار مع حكم النخل

المقام الثاني : في أثمار سائر الأشجار . فظاهر المتن كالنصوص والفتاوى اتحاد حكمها مع ثمرة النخل بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وبعده ولذا جعل المصنف ( رحمة الله عليه ) موضوع الحكم الثمرة لا ثمرة النخل . وصرح الشهيد الثاني في المسالك « 3 » بأن الخلاف هنا على حسب الخلاف في ثمرة النخل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 235 ح 23576 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 144 ح 22 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 388 ح 32194 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 311 ح 66 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 358 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني