شرح
أصله وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج قال ( ع ) : ان كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا والا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا .
ونحوه موثقه الاخر عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » وزاد فيه : فان فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه .
العلج هو : الكافر من العجم .
والزراع والاكرة كانوا يومئذ من كفار العجم فالمراد انه اشتراه على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري . ونحوها غيرها .
وبإزائها خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » عن الحنطة والشعير اشترى زرعه قبل ان يسنبل وهو حشيش قال ( ع ) : لا الا أن تشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل .
وقد استدل به لما ذهب إليه الصدوق ( رحمة الله عليه ) « 3 » ولكن لمعارضته مع النصوص المتقدمة الصريحة في الجواز تحمل هذا على الكراهة .
ويمكن ان يقال إنه أجنبي عن المقام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 236 ح 23579 / الكافي ج 5 ص 275 ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 237 ح 23581 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 236 ح 3866 .
( 3 ) المقنع ص 392 .