تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وصحيح بكير بن أعين : قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 1 » : أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال ( ع ) : نعم لا بأس به . ومثله صحيح زرارة وقال « 2 » : لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل فأما إذا استبل فلا تعلفه تقلعه خ ل رأسا رأسا فإنه فساد . قوله : رأسا يعني حيوانا . وخبر سليمان بن خالد عنه ( ع ) « 3 » : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا . وصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال ( ع ) : حلال فليبعه ما شاء . وموثق سماعة « 5 » : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 234 ح 23573 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 142 ح 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 235 ح 23574 / الكافي ج 5 ص 274 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 235 ح 23577 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 144 ح 24 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 276 ح 4 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 205 ح 50 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 236 ح 23578 / الكافي ج 5 ص 275 ح 6 .