پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
شرح
ويدل على المنع قبل ظهور الثمرة فهو من أخبار المسألة المتقدمة . وبه يظهر الجواب عن الاستدلال له بموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل . وهذه الأخبار كما تدل على جواز البيع تدل على أنه ليس له الابقاء الا ان يشترط وانه لو أبقيت عليه اجرة الأرض واما ان للبائع قطعه فلان ابقاءه بلا حق ظلم ليس لعرق ظالم حق « 2 » واعتبار اذن الحاكم لا دليل عليه والأصل عدمه .

اتحاد حكم الأشجار مع حكم النخل

المقام الثاني : في أثمار سائر الأشجار . فظاهر المتن كالنصوص والفتاوى اتحاد حكمها مع ثمرة النخل بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وبعده ولذا جعل المصنف ( رحمة الله عليه ) موضوع الحكم الثمرة لا ثمرة النخل . وصرح الشهيد الثاني في المسالك « 3 » بأن الخلاف هنا على حسب الخلاف في ثمرة النخل .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 235 ح 23576 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 144 ح 22 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 388 ح 32194 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 311 ح 66 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 358 .