وقصيلا على المشتري قطعه فان تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية وللبائع قطعه
شرح
( و ) كذا يجوز بيعه ( قصيلا ) اي يباع بشرط القطع لعلف الدواب ونحوه .
( و ) حينئذ فإذا باعه كذلك وجب ( على المشتري قطعه ) حسب الشرط ( فان تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية ) التي تراضيا عليها مع التعيين أو المدة التي بقي فيها بعد امكان قصله مع الاطلاق ولو وقع الشراء لأجل القصل قبل أو ان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الاطلاق أو إلى المدة التي تراضيا عليها مع التعيين ( وللبايع قطعه ) وتفريغ أرضه منه لأنه لا عرق لظالم مع امتناع المشتري ووجوبه عليه .
وظاهر المتن وغيره عدم التوقف على اذن الحاكم .
واشترط بعضهم اذن الحاكم إن أمكن .
أما أصل جواز البيع فيشهد له : مضافا إلى ما مر - جملة - من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : لا بأس بان يشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان اوخ ل تعلفه من قبل أن يسنبل هو حشيش .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 234 ح 23572 / الكافي ج 5 ص 274 ح 1 .