تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
الغنية « 1 » والتذكرة « 2 » ، لدخولهما تحت لفظ البقر ، واختصاص كل منهما باسم لا تضر كما مر . ولحم الإبل جنس واحد من غير فرق بين عرابها وبخاتيها إجماعا في محكي الكتابين « 3 » ، والعرف واللغة مساعدان لجميع ما ذكر . وما أفاده سيد الرياض « 4 » من المناقشة في الثاني بقوله : لتغير جنسهما عرفا وإن تجانسا لغة كما حكي . يرده : أن الاختلاف في العرف اختلاف أصناف لا اختلاف حقيقة . وأما الطيور فالظاهر أنها أجناس مختلفة لغة وعرفا ؛ لاختصاص كل منها باسم . وفي الجواهر « 5 » : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . نعم في خصوص الحمام خلاف ، فعن المصنف في التذكرة « 6 » وغيرها ،
هامش
( 1 ) الغنية ص 225 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 10 ص 151 . ( 3 ) الغنية ص 225 / تذكرة الفقهاء ج 10 ص 151 . ( 4 ) رياض المسائل ج 8 ص 423 . ط . ج . ( 5 ) جواهر الكلام ج 23 ص 356 . ( 6 ) تذكرة القفهاء ج 10 ص 153 .