ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه .
شرح
واما مخالفتها للقاعدة فلا تصلح مانعة عن العمل بها لو كانت ، والحق انها لا تنافي القاعدة من جهة التوجيه الذي افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) . وحاصله : ان قول البائع في مفروض الخبر موافق للظاهر لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء ، فيقدم قوله مع يمينه المعلوم من الخارج حينما يقال إن القول قول البائع والمشتري .
واما ما افاده في الحدائق « 2 » فيرد عليه ما في المكاسب « 3 » .
الثانية : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عنه ( و ) صور هذه المسألة ثلاثة .
إحداها : ( لو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد ) وانكره
البائع . قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( فالقول قول البائع مع يمينه ) ووافقه الشيخ « 4 » .
واستدل له : باصالة عدم حدوث العيب قبل العقد .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 351 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 91 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 350 .
( 4 ) المكاسب ج 5 ص 352 .