تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
2 - ولو أقاما بينة عمل بينة المشتري ، بمعنى ان بينة المشتري تقدم عند التعارض ، فان البينة وظيفته ، وانما تسمع بينة البائع المنكر لو لم يقم المشتري البينة ، وهو متين لما حقق في محله من تقديم بينة الخارج عند التعارض . وللكلام محل أخر . 3 - قال الشيخ ( قدس ره ) « 1 » : ( وإذا حلف البائع فلابد من حلفه على عدم تقدم العيب ) . . . الخ . محصله : انه في صورة امكان الاختيار والعلم بالحال لا كلام في أنه يعتبر في الحلف القاطع للخصومة ان يكون على الواقع وعلى البت . واما في صورة الجعل بالحال فإن كان مصب الدعوى هو العلم لا كلام أيضا في أن القاطع هو الحلف على نفي العلم . وان كان هو الواقع ، فإن كان ذلك فعل الغير كما في الدعوى على الميت كفي الحلف على نفي العلم أيضا للدليل . وان كان فعل نفسه ففيه وجوه : الأول : الحلف على الواقع عن البت استنادا إلى الأصل . الثاني : الحلف على نفي العلم وان لم يدع المدعى عليه العلم . الثالث : رد اليمين على المدعى ، اما مع ثبوت الحق بدون الرد كما
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 341 .