شرح
وفي الجميع نظر :
اما الأولى : فلأن عدم التسليم لا اثر له ، وموضوع الأثر تلف الوصف قبل العقد ، أو قبل القبض ، أو قبل انقضاء الخيار ، والأصل عدمه .
واما الثانية : فلأن الأرش ليس جزء من الثمن ، فالبائع مستحق للثمن كلا على التقديرين .
واما الثالثة : فلأن موضوع اللزوم ليس وقوع العقد على الصحيح كي تجري اصالة عدمه ويحكم بعدم لزومه ، بل الموضوع له عدم العيب حين العقد ، وقد عرفت ان الأصل ذلك .
وتمام الكلام ببيان أمور :
1 - المشهور بين الأصحاب وان كان كون إقامة البينة من المنكر كالعدم وان وظيفته اليمين ، بل عن المستند « 1 » دعوى الإجماع عليه ، الا ان جماعة منهم العلامة « 2 » والشهيد « 3 » ذهبوا إلى سماع بينة المنكر ، وان ما دلَّ على أن اليمين على من انكر انما هو في مقام الارفاق لا التعين ، وعليه فكل منهما أقام بينة عمل بها .
هامش
( 1 ) يظهر ذلك من غير مورد من مستند الشيعة كما في ج 17 ص 422 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 541 ط . ق .
( 3 ) كما يظهر من الدروس ج 2 ص 102 - 103 .