شرح
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك اظهار العيب الجلي في المعاملة ، واضعف منه دعوى عدم صدقه على مجرد المعاملة على المعيب بالعيب الخفي ما لم ينضم إليه شيء أخر كما في حاشية السيد « 1 » .
الثاني : في حكمه التكليفي .
والأظهر انه حرام مطلقا كما تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 2 » ، وما افاده السيد ( رحمة الله عليه ) من عدم حرمة المعاملة على المعيب بالعيب الجلي وان صدق عليها الغش لصحيح محمد بن مسلم ، يندفع بما عرفت .
الثالث : في حكمه الوضعي .
والحق عدم الفساد ، لأن حرمة المعاملة أعم من فسادها ، ولا دليل آخر على الفساد في جميع الموارد كما تقدم الكلام فيه في الجزء الرابع عشر « 3 » .
الرابع : انه لو تبرأ البائع من العيب ، هل يسقط وجوب الاعلام أم لا ، وجهان :
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 90 .
( 2 ) فقه الصادق ج 14 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 21 ص 121 وما بعدها حكم المعاملة وضعا .
( 3 ) المصدر السابق .