تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك اظهار العيب الجلي في المعاملة ، واضعف منه دعوى عدم صدقه على مجرد المعاملة على المعيب بالعيب الخفي ما لم ينضم إليه شيء أخر كما في حاشية السيد « 1 » . الثاني : في حكمه التكليفي . والأظهر انه حرام مطلقا كما تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 2 » ، وما افاده السيد ( رحمة الله عليه ) من عدم حرمة المعاملة على المعيب بالعيب الجلي وان صدق عليها الغش لصحيح محمد بن مسلم ، يندفع بما عرفت . الثالث : في حكمه الوضعي . والحق عدم الفساد ، لأن حرمة المعاملة أعم من فسادها ، ولا دليل آخر على الفساد في جميع الموارد كما تقدم الكلام فيه في الجزء الرابع عشر « 3 » . الرابع : انه لو تبرأ البائع من العيب ، هل يسقط وجوب الاعلام أم لا ، وجهان :
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 90 . ( 2 ) فقه الصادق ج 14 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 21 ص 121 وما بعدها حكم المعاملة وضعا . ( 3 ) المصدر السابق .