تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع بينة .
شرح
أظهرهما الأول ، لان الغش كما عرفت انما يصدق على فعل البائع من جهة كون البيع واقعا بعنوان ان المبيع صحيح وانه ملتزم بصحته ، فإذا تبرأ عن العيب ولم يلتزم بالصحة لا يصدق الغش ، مع أن صدق الغش يتوقف على ايقاع الطرف فيما يكره وغير راض به ، فمع رضاه بذلك وشرائه بعد تبري البائع وعدم الفحص عن صحته وعيبه لا يصدق الغش .

اختلاف المتبايعين

بقي في المقام مسائل في اختلاف المتبايعين : الأولى : ( ولو ) اختلفا في البراءة و ( ادعى البائع التبري من العيوب ) وانكره المشتري ( ولا بينة ) قال المصنف ( رحمة الله عليه ) ( فالقول قول المشتري مع يمينه ) . والكلام في مقامين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما يقتضيه النقص الخاص .

[ ما تقتضيه القواعد ]

اما الأول : فمقتضى اصالة البراءة تقديم قول المشتري ، فان موضوع الخيار مركب من العيب وعدم البراءة ، وأحد الجزئين محرز بالوجدان ، والاخر بالأصل ، فيثبت الموضوع ويترتب عليه الخيار ، وهو حاكم على