تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
توضحيه : ان موضوع الخيار وقوع العقد على المعيب على ما هو ظاهر الأخبار ، فتجري اصالة عدم حدوث العيب إلى ما بعد حدوث العقد ، وحيث إن العقد على العين محرز ، وعدم العيب محرز بالأصل ، فينفي موضوع الخيار . ولا تعارضها اصالة عدم العقد حين حدوث العيب ، لأنه لا يثبت بها وقوع العقد على المعيب الذي هو موضوع الخيار الا على القول بالأصل المثبت . وبذلك يظهر الحال في الصورتين الأخيرتين ، وهما ما لو اختلفا في حدوث العيب بعد العقد قبل القبض أو بعده ، وما لو اختلفا في أنه حدث في زمان خيار المشتري ليكون مضمونا على البائع ، أو فيما بعد مضي ذلك الزمان ، فان الأثر مترتب على تلف وصف الصحة قبل القبض ، أو في زمان الخيار ، فاصالة عدم التلف إلى ما بعد القبض أو انقضاء زمان الخيار تجري ويترتب عليها عدم الضمان . ولا تعارضها اصالة عدم القبض وعدم الانقضاء إلى ما بعد التلف لعدم الأثر . وعن المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) : ان القول قول مدعي التقدم وهو المشتري . واستدل له : باصالة عدم تسليم المبيع إلى المشترى على الوجه المقصود ، واصالة عدم استحقاق البائع الثمن كلا ، واصالة عدم لزوم العقد .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 98 .