شرح
الأقوال في المسالة خمسة :
1 - وجوب الاعلام مطلقا .
2 - عدمه كذلك .
3 - استحباب اعلام .
4 - التفصيل بين العيب الخفي والجلي ، فيجب في الأول دون الثاني .
5 - التفصيل بين الجلي والخفي ، فجيب في الأول مع عدم التبري .
وتحقيق الكلام بالبحث في موارد :
الأول : في أنه هل يصدق على ترك الاعلام عنوان الغش أم لا ؟ والأظهر : انه بمعنى الخديعة والتلبيس ، ولا يصدق ذلك على ترك الاعلام بالعيب ، ولا على كتمان العيب الخفي ، وانما يصدق على اظهار انه صحيح ، وحيث إن البيع انما يكون من البائع بعنوان ان المبيع صحيح وانه ملتزم بصحته فو اظهار لخلاف الواقع ، ولا يفرق في ذلك بين العيب الخفي والجلي الا إذا كان من الوضوح بحد لا مجب للالتزام بالصحة ، والى هذا المورد النظر في صحيح « 1 » ابن مسلم المتضمن لخلط الجيد بالردئ حيث قال ( ع ) : إذا رؤيا جميعا فلا بأس .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 183 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 112 ح 23263 .