تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
المثل ينتقل إلى القيمة . وعن الإسكافي « 1 » والشيخ « 2 » والقاضي « 3 » وأبي المكارم « 4 » وأبي سعيد « 5 » : فيرد صاعا من تمر أو بر ، وعن الخلاف « 6 » : عليه اجماع الفرقة واخبارهم ، وعن الغنية « 7 » : الإجماع عليه . وقيل : يرد ثلاثة امداد من طعام ، وقال المصنف في محكي التحرير « 8 » : انه وان نسب الشيخ هذا القول إلى جماعة ، ولكن لم نجد واحدا منهم ولعله من العامة .

وجوب الاعلام بالعيب

التاسعة : قال في المبسوط « 9 » : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار . انتهى .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 176 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 125 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 391 - 392 . ( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 265 . ( 5 ) الجامع للشرايع ص 267 . ( 6 ) الخلاف ج 3 ص 104 - 105 المسالة 169 . ( 7 ) غنية النزوع ص 223 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 184 . ( 9 ) المبسوط ج 2 ص 138 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني