شرح
المثل ينتقل إلى القيمة .
وعن الإسكافي « 1 » والشيخ « 2 » والقاضي « 3 » وأبي المكارم « 4 » وأبي سعيد « 5 » : فيرد صاعا من تمر أو بر ، وعن الخلاف « 6 » : عليه اجماع الفرقة واخبارهم ، وعن الغنية « 7 » : الإجماع عليه .
وقيل : يرد ثلاثة امداد من طعام ، وقال المصنف في محكي التحرير « 8 » : انه وان نسب الشيخ هذا القول إلى جماعة ، ولكن لم نجد واحدا منهم ولعله من العامة .
وجوب الاعلام بالعيب
التاسعة : قال في المبسوط « 9 » : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار . انتهى .هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 176 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 125 .
( 3 ) المهذب ج 1 ص 391 - 392 .
( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 265 .
( 5 ) الجامع للشرايع ص 267 .
( 6 ) الخلاف ج 3 ص 104 - 105 المسالة 169 .
( 7 ) غنية النزوع ص 223 .
( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 184 .
( 9 ) المبسوط ج 2 ص 138 .