تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطء في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل .
شرح
ويثبت به الخيار بين الرد والامساك اجماعا ، وعن الخلاف « 1 » : ان اخبار الفرقة عليه ولا أرش فيه ، الا إذا كان المدلس عيبا . ( و ) حيث عرفت ان ( التصرف يبطل رد المعيب ) ، فيتوهم سقوط هذا الخيار هنا ، ( و ) لذا استثناه المصنف ( رحمة الله عليه ) هنا قال ( الا . . . والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل ) . وتفصيل ذلك : انه لا اشكال في أنه إذا رد الشاة يرد معها لبنها الموجود حال العقد ، وهو مقتضى القاعدة لكونه بعض المبيع ، ولذا نفى الخلاف عنه في المحكي عن كشف الرموز « 2 » ، بل فخر الاسلام الإجماع عليه « 3 » . اما لو تلف فالمشهور بين الأصحاب ما في المتن ، وهو : انه يرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر ، بل عن ظاهر مجمع البرهان « 4 » : الإجماع عليه ، لأن اللبن مثلي ، فمع تلفه ووجوب رده يضمن بمثله ، ومع تعذر
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر ج 23 ص 264 . ( 2 ) كشف الرموز في شرح المختصر ج 1 ص 479 . ( 3 ) حكى الاجماع عنه صاحب الجواهر ج 23 ص 264 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 438 .