شرح
وفيه : ان اللزوم خارج عن العقد ، فصيرورة العقد لازما باخذ الأرش غير كون استقرار العقد متوقفا عليه .
فتحصل : انه لا يكون داخلا في الربا ، فالأظهر صحة العقد وجواز اخذ الأرش .
واما المورد الثاني : فان قلنا بدخوله تحت دليل حرمة الربا ، لا محالة يقع التعارض بين ذلك الدليل ودليل استحقاق الأرش ، وحيث إن النسبة عموم من وجه ، ودلالة كل منهما على حكم المجمع بالاطلاق ، فاما ان يقال انهما يتساقطان ويرجع إلى اصالة عدم استحقاق الأرش ، أو انه لا بدَّ من الرجوع إلى المرجحات ، والترجيح مع دليل حرمة الربا ، وعلى التقديرين يسقط الأرش .
[ مستثنيات من ابطال الرد بالعيب بالتصرف ]
[ الوطء في الحامل ]
التصرية تدليس
الثامنة : التصرية ، والمراد بها جمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل بذلك انها حلوب حرام اجمالا محصلا ومحكيا في المسالك « 1 » . كذا في الجواهر « 2 » .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 292 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 264 .