شرح
باب تتميم الناقص ، مع أنهما متماثلان من حيث المقدار .
وفيه : ان جعل الأرش من الشارع ليس بعنوان تتميم الناقص ، بل هو غرامة محضة .
ومنها : ان الأرش وان لم يوجب زيادة أحد العوضين الا انه يوجب نقص الاخر ، وهو ما يؤخذ منه الأرش .
وفيه : انه سيجئ في محله من أن الأرش ليس جزء من العوض كي يكون تنقيصا مجبا لتعادل العوضين ، بل لو سلم حكم الشارع برد بعض الثمن لا يكون ذلك بعنوان انفساخ بعض العقد ، بل بعنوان تملك جديد .
ومنها : ان الأرش انما يكون بالتزام البائع بالتدارك عند نقص وصف الصحة ، فهو من قبيل شرط الزيادة داخل في الربا .
وفيه : أولا : ان لازم ذلك بطلان البيع .
وثانيا : ان اشتراط وصف الصحة كاشتراط سائر الصفات ليس التزاما بالأرش ، بل بالخيار والأرش جعل بحكم الشارع .
ومنها : ما عن المحقق الخراساني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان الأرش وان لم يوجب انعقاد العقد على المتفاضلين ، الا انه يوجب استقراره عليهما ،
ولا فرق في الربا بين ان يكون انعقاد العقد على المتفاضلين أو استقراره عليهما .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للآخوند الخراساني ص 222 .