شرح
ولكن يرده : ان مجرد عدم المانع لا يكفي في الحكم بثبوت الخيار .
وبالجملة : ان الكلام في هذا المقام بعينه هو الكلام في المسألة المتقدمة دليلا ومختارا .
فالأظهر هو الجواز في المقامات الثلاثة .
مسقطات الأرش خاصة
السابعة : يسقط الأرش دون الرد في موضعين :[ ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ]
أحدهما : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته .[ ما إذا اشترى ربويا بجنسه ]
الثاني : ما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من العيب هكذا أفاد جماعة « 1 » ، ونفى المصنف في محكى التذكرة « 2 » البأس عن جواز اخذ الأرش . لا كلام ولا اشكال في صحة العقد وجواز الرد وانما الكلام في أنه هل يستحق الأرش أم لا ، أم يفصل بين اخذه من الجنس فلا يجوز ومنهامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 268 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 531 ط . ق .