تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
ولكن يرده : ان مجرد عدم المانع لا يكفي في الحكم بثبوت الخيار . وبالجملة : ان الكلام في هذا المقام بعينه هو الكلام في المسألة المتقدمة دليلا ومختارا . فالأظهر هو الجواز في المقامات الثلاثة .

مسقطات الأرش خاصة

السابعة : يسقط الأرش دون الرد في موضعين :

[ ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ]

أحدهما : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته .

[ ما إذا اشترى ربويا بجنسه ]

الثاني : ما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من العيب هكذا أفاد جماعة « 1 » ، ونفى المصنف في محكى التذكرة « 2 » البأس عن جواز اخذ الأرش . لا كلام ولا اشكال في صحة العقد وجواز الرد وانما الكلام في أنه هل يستحق الأرش أم لا ، أم يفصل بين اخذه من الجنس فلا يجوز ومن
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 268 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 531 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني