شرح
وفيه : انن الدليل يثبت الخيار لكل من اشترى شيئا وبه عيب على نحو القضية الحقيقية ، وفعلية ذلك انما تكون بفعلية موضوعه ، وتعدده تابع لتعدد موضوعه خارجا ، ومن المعلوم انه يصدق على كل من المشتريين انه اشترى شيئا وبه عيب ، فمقتضى اطلاق النص ثبوت الخيار له مستقلا .
ثالثها : ان النص منصرف إلى غير المقام - اي إلى ما إذا اتحد المشتري - وقد استند الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) إليه في المنع .
وفيه : انه لو تم ذلك لزم ان لا يحكم بالخيار لمجموع المشتريين أيضا ، مع أنه لا يتم إذ لا وجه للانصراف سوى الغلبة .
رابعها : ما استدل به في محكي التذكرة « 2 » وغيرها « 3 » وسلمه الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان لازمه التبعيض على البائع وهو عيب يمنع من الرد كسائر العيوب الحادثة عند المشتري .
وفيه : أولا : ما تقدم من أن المبيع قائم بعينه قبل الفسخ ، ولو سلم تغيره بعد الفسخ فو لا يكون مانعا .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 313 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 536 ط . ق .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 286 .
( 4 ) المكاسب ج 5 ص 315 .