فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85
ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب الا إذا وافقه الاخر . حكم ما إذا كان المشتري متعددا المقام الثاني : ما إذا كان المشتري متعددا ، قال المصنف : ( ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب الا إذا وافقه الاخر ) . وقبل بيان الدليل ينبغي تقديم مقدميتن . إحداهما : ان موضوع البحث في هذا المقام والمقام الثالث انه بتعدد المشتري أو البائع ، مع وحدة العقد الانشائي والمبيع عرفا ، هل يتعدد الخيار أم لا ؟ بل وحدة الخيار وتعدده تدوران مدار وحدة العقد أو المبيع أو المبيع أو تعدده ، وموضوع البحث في المقام الأول كان على العكس من ذلك ، وهو انه مع وحدة البائع والمشتري والعقد وتعدد المبيع هل يتعدد الخيار أم لا ؟ ثانيتهما : في الأقوال في المسألة ، وهي أربعة : الأول : الجواز . الثاني : عدمه .