تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
رابعها : النص « 1 » المانع عن الرد بالخياطة والصبغ ، إذا المانع فيهما ليس الا حصول الشركة في الثوب بالنسبة الصبغ والخياطة . وفيه : ان المانع هو تغير الهيئية ، وانما لا يمنع ذلك إذا كان بما يوجب الزيادة لانصراف النص كما تقدم . خامسها : ما في المكاسب « 2 » أيضا ، وهو : ان مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة المشتري على امسالك الجزء الصحيح ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع ، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ، ولا أقل من التساوي ، فيرجع إلى اصالة اللزوم . وفيه : ان مدرك خيار العيب ليس هو قاعدة لا ضرر بل النص ، فلابد من الرجوع ، إليه ، وهو يقتضي خيار المشتري ، وبعد ذلك ان قام دليل على خيار البائع اخذ به أيضا ، والا فلا . سادسها : الإجماع . وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه . فتحصل : ان الأظهر ان التبعض لا يمنع من الرد ، غاية الأمر ان لكل من البائع والمشتري خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى الجزء الصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 311 - 312 .