تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
خصوص الحيوان دون المجموع ، ومجرد وحدة العقد انشائي لا تقتضي ذلك بالتوهم المشار إليه ، والا لانسد باب خيار تبعض الصفقة ، والمقام من قبيل الثاني ، فان المجعول خيار واحد متعلق بما فيه عيب وعوار لا في المجموع ، وعليه فمقتضى اطلاق الدليل جواز رده خاصة . ثانيها : ما أشار إليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه مقتضى المرسل « 2 » ، لأنه لا يصدق قيام المبيع بعينه لو رد البعض . وفيه : أولا : ان الظاهر من المرسل اعتبار كون المبيع قائما بعينه قبل الفسخ ، وهذا موجود في المقام . وثانيا : ان المراد كون المعيب قائما بعينه ، وهو كذلك حتى بعد الفسخ . ثالثها : ما استند إليه الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان فسخ البعض يوجب الضرر على البائع ، لأنه في الجزء المشاع موجب للشركة ، وفي الجزء المعين موجب للتفريق ، وكلاهما ضرر ونقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن ، وجبره بخيار البائع وتسلطه على استرداد المجموع ضرر على
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 308 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 309 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82 | السيد محمد صادق الروحاني