تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
المشتري لتعلق غرضه بامساك الصحيح ، فيتعارضان ، فلا يشمل الحديث شيئا منهما . وفيه : أولا : منع كون مجرد التفريق ضررا في جميع الموارد ، نعم هو ضرر في مثل بيع مصراعي الباب . وثانيا : ان جواز فسخ البائع ليس ضررا على المشتري ، إذ لا يجب عليه الفسخ بالنسبة إلى المعيب كي يجوز للبائع استرداد الصحيح ، فهو باختياره يقدم على ذلك ، ومثله لا يكون مشمولا للحديث . وثالثا : انه في بادئ الأمر ليس الا ضرر المشتري من الصبر على المعيب ، فحديث لا ضرر يشمله لوجود المقتضى وعدم المانع ، ومن شموله لذلك يتولد ضرر أخر على البائع ، ولا يعقل ان يشمله الحديث ، والا لزم من شموله لضرر المشتري عدم شموله له ، وما يلزم من وجوده عدمه محال . ورابعا : ان غاية ما يثبت بما افاده كون التبعيض ضررا على البائع ، ولكن مانعية ذلك عن اعمال المشتري خياره تتوقف على دليل مفقود ، وما ذكره من أولويته بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن يرد عليه منع الأولوية ، لأن نسيان الدابة حدث مانع عن الرد ، وفي المقام يكون المبيع قائما بعينه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني