تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
انما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا ، كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو المشتري كذلك فالكلام في مقامات : الأول : ما إذا كان التعدد المتصور فيه التبعض في أحد العوضين ، فقد ادعى الإجماع على أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد . وقد استدل له بوجوه : أحدها : ما عن الجواهر « 1 » ، وحاصله : ان الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه لا أقل من الشك والأصل اللزوم . وتوضيحه : ان الخيار حق حل العقد ، وهو واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه . وفيه : ان ظاهر أدلة الخيارات المجعولة لا لخصوصية في المبيع هو التسلط على حل العقد برد تمام المبيع ، فحل بعض العقد برد بعض المبيع في المجلس لا دليل عليه . واما الخيار المجعول لخصوصية في المبيع كخيار الحيوان فظاهر الدليل كون المتعلق الخيار هو ما فيه الخصوصية دون غيره ، فلو ضم الحيوان إلى شيء وباعهما صفقة واحدة ثبت خيار الحيوان في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 248 .