تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده .
شرح
واما الوجه الثاني : فلأن الرضا والالتزام بالعقد أعم من كونه مجانيا أو مع العوض . وبذلك ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه « 1 » على الشيخ بان ما ذكر في وجه سقوط الرد يدل على سقوط الأرش أيضا .

تبعض الصفقة لا يمنع من الرد

السادسة قال المصنف : ( ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده ) . وعن التذكرة « 2 » والدروس « 3 » : ان من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة . لا إشكال ولا كلام فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن أخر ، وانه لو ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة . كما لا اشكال في عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا ، كالجارية ، مع كون البائع واحد والمشتري واحدا .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 2 ص 90 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 536 ط . ق . ( 3 ) الدروس ج 2 ص 284 .