شرح
الأول : في الرد .
الثاني : في الأرش .
اما الأول : فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق أحد المسقطات ، وما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار فيه منع يظهر لمن راجع الأخيار .
واستدل للسقوط : بما دلَّ على الفورية في كل خيار ثبت ولم يثبت لكونه على الفور أو التراخي ، وبان التأخير دليل الرضا بسقوط الحق .
ولكن يرد على الأول : انه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي .
ويرد على الثاني : عدم كاشفيته عن ذلك .
فالأظهر عدم السقوط .
واما الثاني : فعدم سقوطه أوضح ، إذ مضصافا إلى أن مقتضى اطلاق الأخبار ذلك ، ما استدل به على سقوط الرد على فرض تماميته لا يدل على سقوط الأرش .
اما الوجه الأول : فلأن لزوم العقد وعدم انحلاله أجنب عن سقوط الأرش وعدمه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 333 .