شرح
الثالث : فسخ المعاملة واعطاء مثل المبيع في العيب القديم سليما عن العيب الجديد من جهة تعذر رد المبيع وهو في حكم التلف ، اي التعذر العقلي الموجب للانتقال إلى البدل .
والثاني : يرده ما دلَّ على مانعية العيب الحادث عن الرد .
والثالث : يرده ما دلَّ على أن التلف في هذا الخيار مسقط له ولا يوجب الانتقال إلى البدل ، فيتعين الأول ، وحديث لا ضرر قد مر مرارا انه لا يصلح لاثبات الجواز للمعاملة اللازمة .
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار .
ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فان ظاهر الغنية « 1 » اسقاطه لهما ، وقد ادعى الشهرة وعدم الخلاف على كل من القول بسقوطها به وعدمه . وهناك قول الثالث ، ظاهر الشيخ « 2 » الميل إليه وتقويته ، وهو سقوط الرد دون الأرش ، والمهم ملاحظة الأدلة . وتحقيق الكلام بالبحث في موردين :هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 221 - 222 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 333 .