پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
شرح
الأول : في الرد . الثاني : في الأرش . اما الأول : فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق أحد المسقطات ، وما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار فيه منع يظهر لمن راجع الأخيار . واستدل للسقوط : بما دلَّ على الفورية في كل خيار ثبت ولم يثبت لكونه على الفور أو التراخي ، وبان التأخير دليل الرضا بسقوط الحق . ولكن يرد على الأول : انه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي . ويرد على الثاني : عدم كاشفيته عن ذلك . فالأظهر عدم السقوط . واما الثاني : فعدم سقوطه أوضح ، إذ مضصافا إلى أن مقتضى اطلاق الأخبار ذلك ، ما استدل به على سقوط الرد على فرض تماميته لا يدل على سقوط الأرش . اما الوجه الأول : فلأن لزوم العقد وعدم انحلاله أجنب عن سقوط الأرش وعدمه .
پاورقی
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 333 .