شرح
الحادث ، فالنص « 1 » الدال على مسقطيته للرد يقيد اطلاق حديث لا ضرر « 2 » .
لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
ومنها : ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجور اخذ الأرش فيه لأجل الربا . مما ذكرناه في الفرعين السابقين يظهر حال هذين الفرعين المذكورين في المقام ، فان الأقوال متحدة ، وانما نتعرض لهما لبيان امرين : أحدهما : فيما افاده المصنف « 3 » ( رحمة الله عليه ) في وجه امتناع الرد . ثانيهما : في بيان ما به يتدارك ضرر المشتري . اما الأول : فقد أفاد المصنف « 4 » في وجهه : انه لو رد بدون أرش العيب الجديد لزم الضرر على البائع ، ولو رد معه لزم الربا ، بان المردود حينئذ يزيد على عوضه .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 531 ط . ق .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 531 ط . ق .