تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
واما اخبار وطء الجارية ، فجملة منها « 1 » مختصة بالتصرف قبل العلم ، وما يتوهم اطلاقه خبران : أحدهما : خبر عبد الملك عن مولانا الصادق ( ع ) : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب « 2 » . ثانيها : خبر محمد بن ميسر عنه ( ع ) : كان علي ( ع ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب « 3 » . ولكن الأول في مقام الفرق بين الحبلى وغيرها لا في مقام بيان حال الوطء علما وجهلا ، والثاني بين اجماله في خبر ثالث عن الإمام الصادق ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا « 4 » . فما افاده الشيخ « 5 » ( رحمة الله عليه ) من أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم مم في غير محله .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 102 باب 4 من اشترى جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب غير الحبل . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 105 ح 23250 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 221 ح 3822 / وسائل الشيعة ج 18 ص 104 ح 23247 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 4 / وسائل الشيعة ج 18 ص 102 ح 23241 . ( 5 ) المكاسب ج 5 ص 326 .