شرح
واما الجهة الثانية : فتقريب وجود المانع : ان في بقاء مسقطية المجتمعين الضرر على المشتري ، فينتفي ذلك بحديث لا ضرر .
وفيه : ان التصرف مع العلم بمسقطيته يكون اقداما على الضرر ، وبدونه لا يوجب الضرر المالي انتفاؤه ، والضرر من حيث الغرض المعاملي حيث إنه موجود في جميع موارد التصرف المسقط قبل العلم فيخصص دليل نفي الضرر بما دلَّ على مسقطيته .
ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور .
لا كلام في سقوط الأرش ، انما الكلام في سقوط الرد أيضا .
وأورد عليه تارة : بان مدرك مانعية العيب الحادث عن الرد الإجماع ، وهو مختص بغير الفرض .
وأخرى بان مدركه النص الخاص ، ومورده صورة ثبوت الأرش .
وثالثة بان لزوم صبر المشتري ضرر عليه فينتفي بحديث لا ضرر .
ولكن يرد على الأول : ان المدرك ليس هو الإجماع ، بل النص الخاص .
ويرد على الثاني : ان المرسل عام شامل لصورة عدم ثبوت الأرش .
ويرد على الثالث : ان هذا الضرر يلزم في جميع موارد العيب