تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
واما الجهة الثانية : فتقريب وجود المانع : ان في بقاء مسقطية المجتمعين الضرر على المشتري ، فينتفي ذلك بحديث لا ضرر . وفيه : ان التصرف مع العلم بمسقطيته يكون اقداما على الضرر ، وبدونه لا يوجب الضرر المالي انتفاؤه ، والضرر من حيث الغرض المعاملي حيث إنه موجود في جميع موارد التصرف المسقط قبل العلم فيخصص دليل نفي الضرر بما دلَّ على مسقطيته . ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور . لا كلام في سقوط الأرش ، انما الكلام في سقوط الرد أيضا . وأورد عليه تارة : بان مدرك مانعية العيب الحادث عن الرد الإجماع ، وهو مختص بغير الفرض . وأخرى بان مدركه النص الخاص ، ومورده صورة ثبوت الأرش . وثالثة بان لزوم صبر المشتري ضرر عليه فينتفي بحديث لا ضرر . ولكن يرد على الأول : ان المدرك ليس هو الإجماع ، بل النص الخاص . ويرد على الثاني : ان المرسل عام شامل لصورة عدم ثبوت الأرش . ويرد على الثالث : ان هذا الضرر يلزم في جميع موارد العيب