فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ومنها : التصرف في المعيب الذي لم تنقص بالعيب . قد يتوهم ان التعرض لهذا المبحث في غير محله ، إذ سقوط الرد والأرش مع اجتماع مسقط هذا ومسقط ذاك من القضايا التي قياساتها معها ، ولكن يرده ان التعرض له لجهتين : إحداهما : من جهة توهم عدم المقتضي للمسقطية في صورة الاجتماع . ثانيتهما : من جهة توهم وجود المانع . اما الجهة الأولى : فتقريب عدم المقتضى : ان النصوص المتضمنة لسقوط الرد بالتصرف المغير مختصة بمورد فيه الأرش ، ولا تعرض لها بما لا أرش فيه . وفيه : ان مرسل جميل متضمن لشرطيتين : إحداهما : ثبوت الرد مع قيام المبيع بعينه . والثانية : سقوطه مع لتغير . والثانية وان اختصت بمورد ثبوت الأرش ، الا ان الأولى بما ان منطوقها مطلق مفهومها أيضا كذلك . فتدبر فإنه لا يخلو عن التأمل والنظر .