شرح
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين :
الأول : فيما تقتضيه القواعد .
اما الأول : فان التصرف كاشفا عن الإجازة واسقاط الخيار وقصد به ذلك يكون مسقطا للخيار ، إذ لا فرق في الاسقاط بين كون المظهر فعلا أو قولا ، والا فلا يكون مسقطا .
واما النص العام الدال على مسقطية التصرف لخيار الحيوان معللا بأنه رضا بالبيع « 1 » ، فقد عرفت حاله ، وانه لا يدل على مسقطية التصرف لكل خيار .
هذا بالنسبة إلى الرد
واما الأرش فان قلنا بعدم كون التصرف مسقطا للرد وعدم الأخذ بعموم العلة فالأمر واضح .
وان قلنا بمسقطيته له لعموم العلة أو غيره فقد استدل لمسقطيته له بأنه علامة الرضا بالمعيب ورد بأنه علامة الرضا بالمبيع لا بالعيب .
وفيه : ان الالتزام بالبيع الشخصي المتعلق بالمعيب لا محالة يكون التزاما بالعيب لعدم معقولية الانفكاك .
فالأولى رده بان الرضا بالعيب يتصور على وجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .