تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . اما الأول : فان التصرف كاشفا عن الإجازة واسقاط الخيار وقصد به ذلك يكون مسقطا للخيار ، إذ لا فرق في الاسقاط بين كون المظهر فعلا أو قولا ، والا فلا يكون مسقطا . واما النص العام الدال على مسقطية التصرف لخيار الحيوان معللا بأنه رضا بالبيع « 1 » ، فقد عرفت حاله ، وانه لا يدل على مسقطية التصرف لكل خيار . هذا بالنسبة إلى الرد واما الأرش فان قلنا بعدم كون التصرف مسقطا للرد وعدم الأخذ بعموم العلة فالأمر واضح . وان قلنا بمسقطيته له لعموم العلة أو غيره فقد استدل لمسقطيته له بأنه علامة الرضا بالمعيب ورد بأنه علامة الرضا بالمبيع لا بالعيب . وفيه : ان الالتزام بالبيع الشخصي المتعلق بالمعيب لا محالة يكون التزاما بالعيب لعدم معقولية الانفكاك . فالأولى رده بان الرضا بالعيب يتصور على وجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني