شرح
المقام الثاني : في أنه هل يسقط الأرش أم لا ؟
فان قلنا بعدم سقوط الرد فالحكم واضح ، وان قلنا بسقوطه فربما يقال - كما في المكاسب « 1 » - بعدم سقوطه .
واستدل له بما توضيحه : ان استحقاق مطالبة الارشق فرع اشتغال الذمة بما به التفاوت ، وبراءة الذمة بعد اشتغالها تحتاج إلى دليل ، والا فالأصل يقتضي بقائه ، وليس الأرش من قبيل الرد موضوعه العين الخارجية كي يتبدل الحكم بتبدل العين من المعيوبية إلى الصحة .
وفيه : ان الذمة لا تكون أحد طرفي التخيير ، فمعنى استحقاق الأرش استحقاق التغريم ، فإذا كان الموضوع هو المعيب سقط ذلك بارتفاعه .
فتحصل : ان الأظهر بقاء الرد والأرش .
التصرف بعد العلم بالعيب
[ التصرف بعد العلم بالعيب ]
ومنها : التصرف بعد العلم بالعيب ، فإنه ذهب جماعة منهم ابن حمزة في محكي الوسيلة « 2 » إلى أنه يسقط الرد والأرش معا .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 325 .
( 2 ) الوسيلة ص 257 .