تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
المقام الثاني : في أنه هل يسقط الأرش أم لا ؟ فان قلنا بعدم سقوط الرد فالحكم واضح ، وان قلنا بسقوطه فربما يقال - كما في المكاسب « 1 » - بعدم سقوطه . واستدل له بما توضيحه : ان استحقاق مطالبة الارشق فرع اشتغال الذمة بما به التفاوت ، وبراءة الذمة بعد اشتغالها تحتاج إلى دليل ، والا فالأصل يقتضي بقائه ، وليس الأرش من قبيل الرد موضوعه العين الخارجية كي يتبدل الحكم بتبدل العين من المعيوبية إلى الصحة . وفيه : ان الذمة لا تكون أحد طرفي التخيير ، فمعنى استحقاق الأرش استحقاق التغريم ، فإذا كان الموضوع هو المعيب سقط ذلك بارتفاعه . فتحصل : ان الأظهر بقاء الرد والأرش .

التصرف بعد العلم بالعيب

[ التصرف بعد العلم بالعيب ]

ومنها : التصرف بعد العلم بالعيب ، فإنه ذهب جماعة منهم ابن حمزة في محكي الوسيلة « 2 » إلى أنه يسقط الرد والأرش معا .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 325 . ( 2 ) الوسيلة ص 257 .