تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
بل في أنه بناء على كون ذلك من قبيل الحكم هل النص المتضمن له مختص بصورة عدم التبري من العيب ، أم يشمل صورة التبري ، والشيخ ( رحمة الله عليه ) اختار الثاني ، وعلله بعموم النص ، وهو متين .

ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش

ثم إن هنا أمورا بظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها : منها : زوال العيب قبل العلم به ، صرح به في محكم التذكرة « 1 » والمسالك « 2 » . وفيه أقوال : ووجوه ثلاثة ، ثالثها كونه مسقطا للرد دون الأرش قواه الشيخ « 3 » ، فالكلام يقع في مقامين : الأول : في أنه هل يسقط الرد أم لا ؟ وقد استدل للمسقطية في المكاسب « 4 » وغيرها « 5 » بأنه الظاهر من الأدلة المتضمنة لاثبات حق الرد على المعيوب الظاهر في المتلبس بالعيب فعلا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 527 و 541 ط . ق . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 293 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 325 . ( 4 ) المكاسب ج 5 ص 325 . ( 5 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 59 .