شرح
وثانيا : انه لو سلم كون المقتضى في مقام الاثبات هي قاعدة لا ضرر فكونها مقتضية حتى مع العلم غير ثابت ، بل المقتضي هو الضرر المستند إلى الشارع ، فمع العلم لا مقتضى ، حيث إن الضرر لا يستند إلى الشارع كما لا يخفى .
فالأظهر فساد الشرط .
واما المورد الثاني : فان قلنا : ان الشرط الفاسد مفسد فسد العقد أيضا ، والا فلا .
وبذلك يظهر ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) الباني على عدم مفسدية لشرط الفاسد ليس له الحكم بفساد العقد في المقام .
التبري عن العيوب
ثانيها : تبرئ البائع عن العيوب وقبول المشتري البيع معه ، فإنه يسقط الرد والأرش لو ظهر ان بالمبيع عيبا ، وقد مر الكلام فيه مفصلا عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) ، والكلام انما يقع في المقام في امرين : 1 - ان الشيخ الأعظم « 1 » قال : ان البراءة في هذا المقام يحتمل اضافتها إلى أمور : عهدة العيوب ، ضمان العيب ، حكم العيب .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 323 .