تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
ولما كانت البراءة مما لا ربط له بالمتبرئ غير صحيح ، والعيب بنفسه من مصاديق ذلك ، التجأ إلى ابداء احتمالات في التبري الموضوع للحكم في المقام : أحدها : إرادة البراءة عن تعهد البائع له واثره حينئذ سقوط الرد والأرش . ثانيها : إرادة البراءة عن ضمانه لما به التفاوت واثره سقوط الأرش . ثالثها : إرادة البراءة عن الحكم المترتب عليه وهو الخيار . والشيخ مع اعترافه بان الأظهر في العرف هو المعنى الأول ، قال « 1 » : وانسب بمعنى البراءة هو الثاني . وفيه : ان البراءة في الجميع بمعنى واحد كانت امرا وجوديا يساوق التجنب عنه ونحوه ، أم معنى سلبيا ، وانما الفرق فيما أضيف إليه ، فالمتعين هو الأول . 2 - قال الشهيد في محكي الدورس « 2 » : لو تبرأ من عيب فتلف به في زمان خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع وأفاد الشيخ « 3 » : ان التبري لا يسقط سائر الأحكام غير الخيار ، فلو تلف بهذا العيب في أيام
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 323 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 283 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 324 .