تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
والمحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، ذكروا ان منشأ نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) انه لا مفهوم له ، فأوردوا عليه بايرادات : أحدها : انه سيستدل به عن قريب في مسألة السقوط بالتبري ، مع أن دلالته على السقوط به أو بالعلم على نسق واحد . ثانيها : ان الشرط فيه وان كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع ، الا انه من جهة تقيده بقيد يكون له مفهوم الشرط بالنسبة إلى ذلك القيد ، فيكون نظير ان يقال : ان رزقت ولدا ذكرا سويا فاختنه . ثالثها : ان المهفوم الذي يؤخذ منه هو مهفوم القيد ، وهذا المفهوم ان لم نقل به في غير مقام فلا يبعد القول فيه في المقام لمكان ورود الرواية في مقام ضبط مورد الخيار مقدمة لبيان سقوطه باحداث الحدث . ولكن الظاهر أن وجه نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) انه يحتمل ان يكون المراد من قوله لم يبين له اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة ، اي لم يصدر من البائع تنبيه على العيب حتى يخرج عن عهدة البيع ، فيجامع عدم التنبى مع علم المشتري بالعيب لا اعتبار عدم التنبيه ، وعليه فتوقف الشيخ ( رحمة الله عليه ) في محله ولا يرد عليه شيء مما تقدم : ولو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 58 .