تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
فالأقوال فيه ثلاثة : صحة العقد والشرط ، اختاره صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) . فساد الشرط والعقد ، اختاره الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) . صحة العقد وفساد الشرط . فالكلام يقع في موردين : الأول : في حكم الشرط . الثاني : في حكم العقد . اما الأول : فقد استدل الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) للفساد : بأنه خلاف المشروع . توضيحه : ان مدرك الخيار هو النص الخاص ، فهو كما عرفت مختص بصورة الجهل ، فلا مقتضى للخيار مع العلم ، والشرط لا يحقق المقتضى لذلك الخيار الخاص المنحصر في سبب خاص . وفي الجواهر « 4 » : الاستدلال للصحة بما توضيحه : ان الضرر مقتض للخيار ، والاقدام مع العلم مانع من حيث كشفه عن الرضا ، ومع الشرط ترتفع الكاشفية فلا مانعية . وفيه : أولا : ان المقتضى في مقام الاثبات هي الاخبار ، وهي كا عرفت مختصة بصورة الجهل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 238 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 320 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 320 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 23 ص 238 .