شرح
وان كان المدرك قاعدة لا ضرر فلأنها مختصة بصورة الجهل ، إذ لا منَّة في رفع حكمه مع العلم .
والظاهر : إلى هذا نظر الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) من قوله : لأن الخيار ثبت مع الجهل ، فلا يكون ما افاده مصادرة كما توهم .
قال في المكاسب « 2 » : وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة ، وفيه نظر .
مورد الاستدلال صدر صحيح زرارة « 3 » المشار إليه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوارم ولم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث . . . الخ ، والمستدل هو صاحب الجواهر « 4 » ( رحمة الله عليه ) .
وتقريب الاستدلال به : انه وان كان في مقام بيان مانعية احداث الحدث عن الخيار الا انه من تقييد موضوع الخيار بعدم التنبيه المأخوذ طريقا إلى الجهل يستكشف اختصاص الخيار بصورة الجهل .
وتنظر الشيخ « 5 » ( رحمة الله عليه ) فيه ، وجملة من المحشين : منهم السيد « 6 » ،
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 320 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 320 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 66 ح 29 / وسائل الشيعة ج 18 ص 111 ح 23262 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 23 ص 238 .
( 5 ) المكاسب ج 5 ص 320 .
( 6 ) حاشية المكاسب ج 2 ص 87 .