تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا .
شرح
وجواز امتناع البائع من قبول الرد انما هو لعدم الخيار للمشتري لا لثبوت حق شرعي له ، وما افاده ( رحمة الله عليه ) من أن ذلك لرعاية حال البائع لا يثبت به كون ذلك حقا قابلا للاسقاط . الثاني : قصور دليل مانعيه العيب الحادث عن الشمول لما إذا رض البائع ، فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله في ذلك الفرض . وفيه : ان منطوق المرسل ان كان الثوب قائما بعينه غير مقيد رضا البائع ، فكيف يقيد مفهومه به مع أن المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص ؟ فالأظهر انه ليس له الرد الا بعنوان الإقالة .

[ مسقطات الرد والأرش ]

فيما يسقط الرد والأرش الخامسة : يسقط الرد ( و ) الأرش معا بأمور :

[ الاشتراء مع العلم بالعيب ]

أحدها : ما ( لو علم بالعيب ثم اشتراه ف - ) انه لا خلاف ولا اشكال في أنه ( لا أرش أيضا ) كما لا رد ، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع عليه ، والوجه فيه اصالة اللزوم ، بعد انه لا مقتضى للخيار . اما إذا كان المدارك لهذا الخيار الاخبار ، فلأنها مختصة بصورة الجهل لما فيها من التعبير بظهور العيب ووجد انه ورؤيته ، وجميع تلك بعد البيع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني