ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا .
شرح
وجواز امتناع البائع من قبول الرد انما هو لعدم الخيار للمشتري لا لثبوت حق شرعي له ، وما افاده ( رحمة الله عليه ) من أن ذلك لرعاية حال البائع لا يثبت به كون ذلك حقا قابلا للاسقاط .
الثاني : قصور دليل مانعيه العيب الحادث عن الشمول لما إذا رض البائع ، فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله في ذلك الفرض .
وفيه : ان منطوق المرسل ان كان الثوب قائما بعينه غير مقيد رضا البائع ، فكيف يقيد مفهومه به مع أن المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص ؟ فالأظهر انه ليس له الرد الا بعنوان الإقالة .