شرح
الثالث : ما في حاشية السيد « 1 » أيضا ، وهو صدق قيام العين حينئذ ، بدعوى ان ظاهره اعتبار قيامها على حال الرد ، وحين ارادته ، وهذا يصدق في الفرض .
وفيه : ان الحادث غير الزائل بناء على امتناع إعادة المعدوم فالعين غير قائمة ، فالأظهر بحسب النص عدم جواز الرد بلا حاجة إلى التمسك بالاستحصاب .
الجهة الخامسة : إذا رضى البائع برد المعيب بالعيب الحادث مجبورا بالأرش أو غير مجبور ، هل للمشتري الرد بحق الخيار ، أو لا يجوز الا بالإقالة والتفاسخ ؟ وجهان :
قد استدل للأول بوجهين :
الأول : ما في المكاسب « 2 » وحاصله : ان عدم جواز الرد على البائع من باب رعاية حال البائع ، والا فالتغير لا يمنع من الفسخ ، وحقه يسقط برضاه ، فيبقى حق المشتري بلا مزاحم .
وفيه : ان مقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوت حق الرد حتى مع التغير ، والمرسل قيده بما إذا كانت العين قائمة بعنيها ، ولا يكون متكفلا لاثبات حق للبائع .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 46 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 307 .