شرح
العيب اصطلاحي لعدم اخذه في الموضوع ، مع أن خياطة الثوب الواقعة في المرسل ليست عيبا ، كما أنه لا ينبغي التوقف في عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للمالية لعدم كون الخياطة كذلك ، فيدور الأمر بين الأخيرين .
والظاهر من المرسل هو الأخير ، فان عدم قيام العين قد يكون بورود النقص على ذاتها ، وقد يكون بوروده على صفتها القائمة القائمة بجرم المبيع ، وقد يكون بورود النقص على وصفها القائم بنفسها كنسيان العبد للكتابة ، وقد يكون بورود النقص الاعتباري كالشركة ، ومقتضى اطلاق المرسل السقوط بكل ما يصدق عليه عنوان التغير الملازم لعدم قيام العين .
الجهة الثالثة : إذا تغيرت العين بالزيادة ، فهل يكون ذلك مانعا عن الرد لاطلاق المرسل ، أم لا لما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بان الظاهر من قيام العين بقائها بمعنى ان لا ينقص ماليتها لا بمعنى ان لا تزيد ولا تنقص ، أم هناك تفصيل ؟
وجوه : أقواها الأخير ، فان الزيادة إذا كانت مما يكون للمشتري بحيث لو فسخ البيع يكون له الرجوع على البائع بقيمتها ، أو يكون شريكا له في العين بالنسبة ، فهي تمنع عن الرد ، لأن صبع الثوب بل
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 304 .