شرح
الثاني : ما عن مفتاح الكرامة « 1 » وهو : ان العيب الحادث من جهة كونه مضمونا على المشتري كان بمنزلة احداثه في المبيع حدثا المنصوص على مانعيته من الرد .
وفيه : انه لم يدل دليل على هذا التنزيل ، ومشاركتهما في كون العيب مضمونا على المشتري معافراقهما من جهة كون الاحداث فعلا من افعال المشتري لا تصلح دليلا للتنزيل .
الثالث : ما عن الجواهر « 2 » ، وهو عدم صدق الرد حينئذ ، واقتضاء الرد عدم تعيب المبيع وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة .
وفيه : ان صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته .
الرابع : مرسل جميل « 3 » التضمن لكون المردود قائما بعينه ، ولا يصدق على المعيب انه قائم بعينه .
الجهة الثانية : في أن المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحيا ، وهو ما يوجب الأرش ، أو عى ما يوجب نقصا في ماليته ، أو على التغير الحسي ، أو على التغير مطلقا لا ينبغي التوقف في أنه ليس المراد به
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 627 ط . ق .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 241 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 .