تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
الثاني : ما عن مفتاح الكرامة « 1 » وهو : ان العيب الحادث من جهة كونه مضمونا على المشتري كان بمنزلة احداثه في المبيع حدثا المنصوص على مانعيته من الرد . وفيه : انه لم يدل دليل على هذا التنزيل ، ومشاركتهما في كون العيب مضمونا على المشتري معافراقهما من جهة كون الاحداث فعلا من افعال المشتري لا تصلح دليلا للتنزيل . الثالث : ما عن الجواهر « 2 » ، وهو عدم صدق الرد حينئذ ، واقتضاء الرد عدم تعيب المبيع وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة . وفيه : ان صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته . الرابع : مرسل جميل « 3 » التضمن لكون المردود قائما بعينه ، ولا يصدق على المعيب انه قائم بعينه . الجهة الثانية : في أن المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحيا ، وهو ما يوجب الأرش ، أو عى ما يوجب نقصا في ماليته ، أو على التغير الحسي ، أو على التغير مطلقا لا ينبغي التوقف في أنه ليس المراد به
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 627 ط . ق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 241 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني