شرح
واما الجهة الثانية : فملخص القول فيها : ان مقتضى اطلاق مفهوم المرسل ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه « 1 » ، وان العيب الحادث بعد العقد ولو كان قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب السابق ، وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون هذا العيب موجبا لحدوث الخيار أم لا .
حدوث العيب بعد القبض
المورد الثاني : ما إذا كان حدوث العيب بعد القبض وفي زمان خيار المشتري ، والكلام فيه من حيث إنه يوجب سقوط الرد بالعيب السابق هو الكلام فيما إذا حدث العيب قبل القبض ، واما من جهة انه هل يوجب الخيار أم لا ، فالنصوص متضمنة لأن ضمان المال وضمان الحدث الحادث الشامل ذلك للعيب وزوال وصف الصحة على من لا خيار له ، والمراد بالضمان ان كان هو العهدة ، فظاهره ثبوت الغرامة عليه لا الخيار والا الانفساخ . وان كان هو التلف من البائع واستقرار الخسارة عليه اما انفساخا في التلف أو فسخا كما في العيب ، فالمتحصل منها ان الخسارة تستقر على البائع ، فيسترجع المشتري تمام الثمن من البائع ، اما لانفساخ العقد قهرا كما في التلف ، أو للأخذ بالخيار . وعلى اي تقدر لا يوجب حدوث الخيار .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 .